أصدرت حكومة دبي تشريعات جديدة لتعزيز الرقابة على أنشطة تداول المواد البترولية، بحسب بيان صحفي. وتغطي اللوائح الجديدة كافة مراحل التداول، بدءا من الاستيراد والتصنيع وصولا إلى التخزين والنقل والبيع والتوريد.
بموجب القرار يتولى المجلس الأعلى للطاقة في دبي مسؤولية الإشراف الكامل على تداول المواد البترولية، بما في ذلك وضع قواعد المنافسة، واعتماد المعايير والمواصفات الفنية، وضمان الامتثال لاشتراطات الصحة والسلامة والبيئة. كما سيتولى المجلس إصدار التصاريح، وتحديد عدد ومواقع محطات الوقود بالتنسيق مع خطة دبي الحضرية، إضافة إلى تنظيم عمل مركبات النقل ومرافق التخزين وأسطوانات الغاز المنزلي.
رقابة صارمة: منح القرار المجلس صلاحيات واسعة تشمل إلغاء التصاريح، وإغلاق المنشآت، وسحب التراخيص، ومصادرة أو إعادة تصدير المواد والمركبات غير المطابقة للمواصفات. وسيلزم المخالفون بإزالة الأضرار وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقتهم، مع إضافة 25% من التكاليف كمصاريف إدارية في حال تدخل المجلس للقيام بذلك.
تفرض اللوائح الجديدة التزامات مشددة على المشغلين، تشمل التسجيل لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإعلان الأسعار بوضوح، والإبلاغ عن أي حوادث طارئة خلال 24 ساعة. وتصل الغرامات المفروضة على المخالفين إلى مليون درهم، وتضاعف في حال تكرار المخالفة. وأمام المشغلين الحاليين مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم، قابلة للتمديد لسنة أخرى بموافقة المجلس.
يأتي هذا في إطار جهود التنسيق المستمرة، إذ وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال معرض أديبك في وقت سابق من هذا الشهر، لتنسيق لوائح تنظيم تداول المواد البترولية والرقابة على الأنشطة المتعلقة بالغاز البترولي المسال والديزل، حسبما ذكرت وام حينها. وتهدف الاتفاقيات إلى وضع إطار عمل لتسهيل وتوحيد إجراءات التراخيص والتخزين والنقل والتفتيش بما يتماشى مع معايير السلامة والبيئة، فضلا عن تعزيز الرقابة المشتركة وتبادل البيانات لتحسين الكفاءة والشفافية، ودعم أهداف الاستدامة الوطنية.
ومن القرارات التنظيمية أيضا -
طرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالميورقة تشاورية جديدة (بي دي إف) تقترح فيها تحديثات على الإطار التنظيمي لأنشطة التأمين، إلى جانب متطلبات جديدة تتعلق بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وفقا لبيان (بي دي إف). وسيستمر تلقي الملاحظات والآراء حول الورقة حتى 30 يناير 2026.
تعديلات إطار عمل التأمين: تقترح السلطة عدة تعديلات تهدف إلى مواءمة إطارها لأنشطة التأمين مع مبادئ التأمين الأساسية الصادرة عن الرابطة الدولية لمشرفي التأمين. وتشمل التعديلات تحديثات تتعلق بآلية اختيار جهات إعادة التأمين، ومتابعة مطالبات إعادة التأمين وتقديم التقارير عنها، وكيفية التعامل مع عقود إعادة التأمين في حالات الإعسار، لكن الورقة التشاورية لم تحدد المعايير أو العمليات التي تختص بها التعديلات.
وتقترح الورقة أيضا توسيع المتطلبات الخاصة بالشركات ذات الأغراض الخاصة في قطاع التأمين، فتشير إلى اعتبارات تتعلق بالاستثمارات والضمانات والرقابة الداخلية، لكن دون الخوض في أي تفاصيل محددة.
قواعد تسيير العمل: تقترح السلطة تغييرات تلزم شركات التأمين بالتعامل حصرا مع الكيانات الحاصلة على التراخيص اللازمة في ولاياتها القضائية الأصلية، وتضع توقعات أوضح لتطوير المنتجات، وتفرض على الشركات سحب المواد الترويجية التي تعتبر غير واضحة أو غير عادلة أو مضللة، وتوضح متى يجب تقديم المشورة، وكيفية توثيقها، ومتى يجب إحالة العملاء للحصول على مشورة مستقلة.
كما تخطط السلطة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 17 الخاص بعقود التأمين، من خلال تعديل قواعد التأمين الاحترازي وقواعد التأمين الذاتي أو الحصري، دون تفصيل التغييرات التشغيلية المترتبة على ذلك. وتشمل المقترحات الأخرى توضيح القيود المفروضة على أنشطة التأمين، ومعاملة شركات إعادة التأمين والوسطاء كأطراف مقابلة في السوق لأغراض إعادة التأمين، بهدف إزالة متطلبات تصنيف العملاء، إلى جانب إلغاء التقارير الربع سنوية الروتينية لشركات التأمين الذاتي ما لم تطلب السلطة خلاف ذلك.
متطلبات المخاطر المناخية: سيطلب من جميع الأشخاص المرخصين والهيئات المعترف بها تقييم ما إذا كانت المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ جوهرية لأعمالهم، وإدارة أي مخاطر جوهرية على النحو المناسب، وأخذها في الاعتبار عند تقييم كفاية رأس المال، والإفصاح عنها.