أقرت دبي قانونا جديدا لتنظيم أنشطة المقاولات في الإمارة، أصدره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. يسري القانون على جميع شركات المقاولات العاملة في دبي، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، باستثناء البنية التحتية المتعلقة بالمطارات وأي أنشطة أخرى يصدر قرار من المجلس التنفيذي باستثنائها.

لجنة رقابية جديدة: سيؤسس القانون لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات، برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. وستتولى اللجنة مسؤولية اعتماد ومتابعة أنشطة المقاولات، وحل النزاعات المتعلقة بالاختصاص، والتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح سياسات وتشريعات جديدة. كما ستضع اللجنة لائحة سلوكية للقطاع وتشرف على تنفيذ القانون.

سجل مركزي: ستنشئ بلدية دبي وتدير نظاما إلكترونيا متكاملا لجميع أنشطة المقاولات، مرتبطا بمنصة “استثمر في دبي”. وسيكون النظام بمثابة سجل مركزي للقطاع، يتضمن تصنيف المقاولين، والأنشطة المسموح لهم بمزاولتها، والكوادر الفنية لديهم.

سيتعين على المقاولين التسجيل والعمل ضمن تصنيفاتهم المعتمدة، ولن يسمح بالتعاقد من الباطن أو تجاوز الحدود المسموح بها إلا بموافقة مسبقة.

التطبيق والعقوبات: قد تصل غرامات مخالفة القانون إلى ما بين ألف و100 ألف درهم. وفي حال تكرار المخالفة خلال عام واحد، يمكن مضاعفة الغرامة لتصل إلى 200 ألف درهم. وتشمل الإجراءات الإضافية تعليق النشاط، وتخفيض التصنيف، والشطب من السجل، وإلغاء الترخيص، وإلغاء تسجيل الكوادر الفنية.

الفترة الانتقالية: سيبدأ تطبيق القانون الجديد بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وبمجرد سريانه، سيكون أمام المقاولين العاملين حاليا في دبي عام واحد للامتثال للقواعد الجديدة، مع إمكانية تمديد المهلة لعام آخر من قبل اللجنة إذا لزم الأمر. وخلال هذه الفترة الانتقالية، يمكن تجديد التسجيلات الحالية التي ستنتهي صلاحيتها من خلال تقديم تعهد بالامتثال. كما سيُلغى أي تشريع يتعارض مع هذا القانون.

ومن أخبار القرارات التنظيمية أيضا –

أصدرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي لائحة تنظيمية جديدة للسلامة البحرية في الممرات المائية بالإمارة، بهدف تطبيق معايير موحدة لجميع استخدامات الممرات المائية، وفقا لبيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق اللائحة فور نشرها في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي. وستتولى أبوظبي البحرية بالشراكة مع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل مهمة تنفيذ العديد من البنود باللائحة.

تحدد اللائحة مسؤوليات الجهات المعنية بالقطاع البحري، بما في ذلك متطلبات الترخيص، والمعايير التشغيلية، والامتثال البيئي، وبروتوكولات الطوارئ. كما تشدد اللائحة على حماية البيئة البحرية، من خلال قرارات تركز على الحد من التلوث.

الضوابط والعقوبات: تضع اللائحة نظاما لرسوم الخدمات والغرامات البحرية لضمان تطبيق القواعد الجديدة. وستطبق الرسوم على التراخيص والتصاريح وعمليات التفتيش، بينما قد تؤدي مخالفة القوانين بممارسة السلوكيات عالية الخطورة أو الانتهاكات البيئية أو عدم الالتزام بقوانين الملاحة إلى فرض غرامات مالية.