صدق حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على قانون الإمارة الجديد لتأجير العقارات، حسبما أفاد موقع الشارقة 24. تسري أحكام القانون على العقارات السكنية والتجارية والصناعية والمهنية، ويستثني الأراضي الزراعية والعقارات الممنوحة من الحكومة والعقارات التي يوفرها صاحب العمل والفنادق والعقارات الكائنة في المناطق الحرة للإمارة.

خلفية: يهدف القانون إلى تيسير الإجراءات الحكومية للإيجارات، وقد حصل أولا على اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير، ثم إجازة المجلس الاستشاري للإمارة في مارس.

أصبح للشارقة الآن مركز للمنازعات الإيجارية: أسس القانون مركز المنازعات الإيجارية، ليكون هو السلطة المسؤولة عن التحقق من صحة عقود الإيجارات حين لا تتوفر عقود مسجلة.

قواعد صارمة لإجراءات التأجير: يلزم القانون الجديد المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته، لدى البلدية أو المركز خلال 15 يوما من تحريره، وإلا على المستأجر طلب إلزام المؤجر بالتصديق من قاضي الأمور المستعجلة في مركز المنازعات، فإذا امتنع المؤجر تعرض للغرامة والإلزام بسداد رسوم التصديق.

يحدد القانون أسباب الإخلاء كذلك، ويحظر على المؤجرين طلب إخلاء عقاراتهم قبل مرور 3 سنوات في العقود السكنية و5 سنوات في العقود التجارية والصناعية، إلا في حالة:

  • عدم دفع المستأجر قيمة الإيجار بعد 15 يوما من موعده
  • مخالفة المستأجر بلالتزامات القانونية أو التعاقدية
  • تأجير العقار من الباطن دون إذن المؤجر

ماذا لو احتاج المؤجر العقار لاستخدامه الشخصي؟ يشترط القانون على المؤجر إذا احتاج العقار ليسكن فيه بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ولم يكن مالكا لعقار آخر في نفس البلدية، أن يخطر المستأجر ويمهله 3 أشهر على الأقل، وأن يشغل العقار بنفسه أو أحد أقاربه خلال شهرين من الإخلاء ولمدة سنة دون انقطاع.

يضع القانون حدا لزيادة الإيجارات، إذ يمنع المؤجرين من زيادة قيمة الإيجار خلال السنوات الثلاث الأولى من عقد الإيجار دون موافقة المستأجر. وإذا وافق فلا يحق له زيادتها مرة أخرى إلا بعد مرور عامين آخرين.