سيتعرض أصحاب العمل الذين ينتهكون لوائح التوظيف لغرامات تتراوح بين مائة ألف درهم ومليون درهم، بعد أن عدلت الحكومة أحكام قانون العمل في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب وام. وتتضمن التعديلات فرض غرامات في حالة استخدام صاحب العمل عاملا دون تصريح بالعمل لديه أو استقدامه وتركه دون عمل أو أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين، أو قام بتوظيف الأحداث أو التوظيف الصوري أو التوطين الصوري لتزييف الالتزام بالحصص المفروضة، مع مضاعفة الغرامة حسب الموظفين المعنيين.
أصحاب العمل الذي يقومون بالتوطين الصوري قد يتعرضون أيضا إلى إجراءات جزائية بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش.
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات العمالية، على أن تسقط الدعاوى بعد مرور سنتين من انتهاء علاقة التوظيف. وتسمح التعديلات للوزارة بإجراء الصلح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم مقابل أدائه ما لا يقل عن 50% من الحد الأدنى من قيمة الغرامة ورد كافة الحوافز المالية التي حصل عليها موظفيه الصوريين.