منح النواب موافقتهم النهائية على التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية أمس، والتي تسمح للمتهمين في القضايا الجنائية بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف في أحكام الجنايات الصادرة بحقهم قبل إحالتها إلى محكمة النقض لإصدار حكم نهائي، بحسب تقارير إعلامية محلية (هنا وهنا).

الأسباب: في حين أن الأحكام في قضايا الجنح - على سبيل المثال - تخضع للتقاضي على درجتين قبل النقض، فإن الجنايات لا تخضع لذلك، إذ تنظرها فقط محاكم الجنايات ثم يجوز الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض التي تصدر الحكم النهائي في القضية.

ما الذي تغير أيضا؟

  • القواعد المنظمة لإنشاء محاكم الجنايات المستأنفة: تحدد الأحكام الجديدة القواعد المنظمة لمحاكم الجنايات المستأنفة، وجلساتها، وأماكن انعقادها، ومعايير اختيار قضاتها.
  • تبسيط إجراءات الاستئناف: تنظم الأحكام الجديدة الإجراءات المتبعة أمام محاكم الجنايات المستأنفة. ويتضمن ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

تأتي التعديلات لتنفذ التزاما دستوريا يجب تطبيقه بموعد أقصاه غدا: إذ تنص المادة 240 من الدستور الحالي على أن "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور"، والمعمول به منذ 18 يناير 2014.