"المالية" تجري تعديلا لسد فجوة قانونية باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل: أجرت وزارة المالية تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وذلك بإضافة فقرتين إلى المادة 127 من اللائحة، واللتان تحددان الفترة الزمنية التي يتم حساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الأداء وفقا لها، وفقالما جاء بوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز. ويهدف التعديل أيضا إلى ضمان عدم وقف استحقاق مقابل التأخير في حال التظلم أو الطعن القضائي على قرار مصلحة الضرائب. ولم يتم تحديد تلك الفترة الزمنية لمقابل التأخير، والتي يتم حسابها من خلال تطبيق معدل الخصم التابع للبنك المركزي مع زيادة 2% - في اللائحة التنفيذية قبل هذا. وقالت مصادر لإنتربرايز إن تلك التعديلات سدت فجوة قانونية سمحت لنحو 130 ألف من دافعي الضرائب بالتقدم بطعون.